الجريدة الرسميةالعدد 4756ص 132216 نيسان 2006
تعييـن الموظفيــن
المادة 10-
يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الهيئة أن يكون:
أ - أردني الجنسية.
ب- اكمل الثامنة عشرة من عمره .
ج- سالما من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام باعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار
من اللجنة الطبية الحكومية المختصة، على انه يجوز تعيين ذي الاعاقة الجسدية اذا لم تكن اعاقته تمنعه من القيام باعمال
الوظيفة التي سيعين فيها بناء على تقرير من اللجنة الطبية الحكومية المختصة على ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية
الاخرى.
د - غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة او الاخلاق او الاداب العامة.
هـ- حسن السيرة والسلوك.
و- حائزا على الحد الادنى من المؤهلات والخبرات المحددة لإشغال الوظيفة وفقا لاحكام هذا النظام .