التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادة (120) والفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4756، ص 1322
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4756ص 132216 نيسان 2006

أ-يعين الموظف في الدرجة الخاصة او الأولى بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام . ب-يعين الموظف في الدرجة الثانية او الثالثة او الرابعة او الخامسة او السادسة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة. ج -يعين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس متضمنا تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية الاخرى . د-يعتمد الرئيس انموذج لاستخدام الموظفين بعقود وله إضافة أي شروط خاصة إليه.

الإحالة

المادة 12 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادة (120) والفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4756، ص 1322)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية