التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادة (120) والفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4756، ص 1322
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4756ص 132216 نيسان 2006

يعين حاملو المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب اساسية وفقاً لما يلي:- أ-شهادة دبلوم كلية المجتمع او المعهد، والتي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها براتب السنة الأولى من الدرجة السادسة. ب-شهادة دبلوم كلية المجتمع أو المعهد، والتي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة. ج-شهادة دبلوم كلية المجتمع أو المعهد ، والتي تكون مدة الدراسة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها براتب السنة الأولى من الدرجة الخامسة. د-الشهادة الجامعية الأولى من جميع التخصصات براتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة. هـ-شهادة الدبلوم التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة على الأقل بعد الحصول على الشهادة الجامعيـة الأولى براتب السنة الثانية من الدرجة الرابعة. و-الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) براتب السنة الرابعة من الدرجة الرابعة. ز-الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) براتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة.

الإحالة

المادة 15 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادة (120) والفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4756، ص 1322)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية