الجريدة الرسميةالعدد 4756ص 132216 نيسان 2006
واجبات الموظف وسلوكه
المادة 19-
يلتزم الموظف بما يلي:-
أ- القيام بمتطلبات وظيفته وتكريس اوقات الدوام الرسمي لها وتأدية واجباته بأمانة ودقة ونشاط.
ب-تنفيذ أوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل الإداري في الاتصالات الوظيفية.
ج-تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمله وعدم مخالفتها.
د-تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين اساليب العمل ورفع مستوى الاداء في الهيئة .
هـ-تبليغ رؤسائه عن أي تجاوز أو إهمال أو تلاعب أو إجراء يضر بمصلحة الهيئة أو عن أي مخالفة في تطبيق القوانين والأنظمة
والتعليمات وعن كل قصور أو تراخ في تأدية العمل وقع من مرؤوسيه، وعلى من يبلغ بذلك التجاوز أو الإهمال أو التلاعب
إعلام المسؤول عنه فوراً بهذا الأمر.
و-التصرف بأدب وكياسة مع رؤسائه و مرؤوسيه ومع الجمهور والمحافظة على شرف الوظيفة وحسن سمعتها.
ز-المحافظة على السرية المطلقة فيما يتعلق بعمله في الهيئة ، أو بعمل الهيئة بوجه عام.
ح-المحافظة على مصلحة الهيئة وأموالها وسائر موجوداتها.
ط-تبليغ رئيسه المباشر إذا وقع في ارتباك مالي.