التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادة (120) والفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4756، ص 1322
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4756ص 132216 نيسان 2006

التعاريف المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئـة :هيئة الأوراق الماليــة. المجلــس :مجلس مفوضي الهيئـة. الرئيـس :رئيس المجلس . اللجنة:لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقتضى أحكـام هذا النظام. جدول التشكيلات :مجموعة الوظائف والدرجات والرواتب المحددة لها بمقتضى احكام هذا النظام 0 الوظيفة :مجموعة المهام الموكولة للموظف للقيام بها وما يترتب عليها من مسؤوليات وما يتعلق بها من صلاحيات. الموظف :الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في إحدى الوظائف المصنفة في الهيئة 0 الدائرة :أي دائرة في الهيئة . المدير التنفيذي : مدير الدائرة الذي يعهد له الرئيس ممارسة أي من صلاحياته وفقا لاحكام النظام الاداري النافذ المفعول 0 المدير :مدير الدائرة. الراتب: مجموع ما يتقاضاه الموظف شهرياً من راتب اساسي وعلاوات ولا يشمل بدل ساعات العمل الإضافي ومخصصات الانتقال والسفر 0 البعثـة:إيفاد الموظف للدراسة او التدريب مدة متصلة تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها. الدورة : إيفاد الموظف للدراسة أو التدريب مدة متصلة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها. المهمــــة :إيفاد الموظف لمدة لا تزيد على شهر في مهمة رسمية أو علمية أو لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية أو لقاء علمي او برنامج تدريبي ، أو القيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو ما يماثل أي منها سواء كانت داخل المملكة أو خارجها. الموفد :الموظف الذي يوفد في بعثة أو دورة أو مهمة وفقا لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادة (120) والفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4756، ص 1322)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية