الجريدة الرسميةالعدد 4756ص 132216 نيسان 2006
يحظر على الموظف أن يقوم بأي من الأعمال التالية دون موافقة خطية من الرئيس:-
أ-نقل أي معلومات عن أعمال الهيئة إلى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الإعلام.
ب-الإدلاء بأي تصريحات أو آراء لوسائل الإعلام أو نشر أي مقال أو دراسة بأي وسيلة كانت، في أي موضوع له علاقة بالهيئة
أو بسوق رأس المال.
ج-القيام بأي عمل بأجر أو دون أجر خارج عمله في الهيئة، بما في ذلك الأمور العلمية أو الاستشارية أو لصالح الجهات
الخيرية.
د-الاحتفاظ بأي وثيقة رسمية او نسخة منها او صورة عنها أو اطلاع أي شخص من خارج الهيئة عليها.