التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادة (120) والفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4756، ص 1322
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4756ص 132216 نيسان 2006

اذا حصل الموظف على مؤهل علمي جديد اعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه فيه بعمل الهيئة مباشرة، فيجوز تعديل وضعه بمنحه الدرجة المقررة وفقا لاحكام هذا النظام للمؤهل الجديد اذا كانت درجته اقل من تلك الدرجة وتعديل راتبه الأساسي وذلك بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة وعلى النحو التالي:- أ-اذا كان راتبه الأساسي اقل من راتب المؤهل الجديد فيتم منحه راتب المؤهل الجديد بمقتضى احكام هذا النظام على ان لا تقل الزيادة على راتبه الأساسي عن زيادة سنوية واحدة كما هي مقررة لدرجته. ب-اذا كان راتبه الأساسي مساوياً او يزيد على راتب المؤهل الجديد فيمنح ما يلي: 1-زيادة سنوية واحدة اذا حصـل على الشهادة الجامعية الاولى او شهادة الدبلوم بعد تلك الشهادة . 2-زيادتان سنويتان اذا حصل على الشهـادة الجامعية الثانيـة (الماجستير) شريطة ان لا يكون قد حصل على زيادة سنوية بمقتضى احكام البند (1) من هذه الفقرة ، والا فيعطى زيادة سنوية واحدة. 3-ثلاث زيادات سنوية اذا حصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) شريطة ان لا يكون قد حصل على الزيادة او الزيادتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة والا فيعطى في هذه الحالة فرق عدد الزيادات .

الإحالة

المادة 31 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادة (120) والفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4756، ص 1322)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية