الجريدة الرسميةالعدد 4756ص 132216 نيسان 2006
أ- إذا رأت اللجنة الطبية الحكومية المختصة ضرورة معالجة الموظف خارج المملكة ، فتتحمل الهيئة النفقات ، المبينة
أدناه ، وفقا للحد الاعلى الذي يقرره المجلس بناءً على تنسيب الرئيس:-
1-نفقات السفر والرعاية الطبية إذا كانت الإقامة داخل المستشفى.
2-نفقات السفر والرعاية الطبية وما يعادل علاوة السفر المنصوص عليها في هذا النظام عن كل ليلة يقضيها في الخارج إذا
كانت الإقامة خارج المستشفى.
ب-إذا رأت اللجنة الطبية الحكومية المختصة ضرورة معالجة أي فرد من أفراد عائلة الموظف المشمولين بالرعاية الطبية خارج
المملكة، فتتحمل الهيئة 50% من نفقات السفر والرعاية الطبية وفقا للحد الاعلى الذي يقرره المجلس لهذه الغاية بناءً
على تنسيب الرئيس.