التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 94من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادة (120) والفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4756، ص 1322
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4756ص 132216 نيسان 2006

أ- يمنح قرض الاسكان للموظف لأي من الأغراض التالية:- 1- لبناء سكن داخل المملكة على ارض يملكها بالكامل أو على سطح بناء يمتلكه بالكامل . 2- لشراء بيت أو شقة داخل المملكة. 3- لشراء أرض وإقامة بيت سكن عليها داخل المملكة. 4- لشراء حصة شريك لـه في الأرض أو العقار داخل المملكة للتملك الكامل لاي منهما شريطة ان يكون شراء الارض لاقامة بيت سكن عليها ويستثنى من ذلك شراء حصة الزوج في الارض او العقار . 5- لصيانة بيت يملكه داخل المملكة أو إضافة أي أجزاء إليه أو إجراء أي تحسينات عليه. 6- لتسديد دين مصرفي أو دين ترتب عليه من أي جهة عامة شريطة أن يكون هذا الدين قد منح لأي غرض من الأغراض المنصوص عليها في هذه الفقرة. ب- يجوز منح الموظف قرض إسكان ثان بعد انقضاء مدة لا تقل عن خمس سنوات على منحه قرض الإسكان الأول وذلك لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الهيئة، على أن يسدد منه رصيد القرض الأول وأن يتم رهن العقار لصالح الهيئة رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى وذلك لأي من الغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج-1-تعتبر مقبولة لدى الهيئة الرهونات المتتالية على العقار لصالحها من أي درجة كانت . 2-اذا تم رهن العقار لجهة اخرى غير الهيئة فيجب أن لا تزيد قيمة هذا الرهن بما في ذلك الرهن لصالح الهيئة على (75%) من القيمة التقديرية للعقار. د-يعتبر القرض وفرق القرض الممنوح للموظف قبل نفاذ احكام هذا النظام قرض إسكان أول لغاية الاستفادة من القرض الثاني.

الإحالة

المادة 94 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادة (120) والفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4756، ص 1322)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية