التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادة (120) والفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4756، ص 1322
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4756ص 132216 نيسان 2006

تعييـن الموظفيــن المادة 10- يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الهيئة أن يكون: أ - أردني الجنسية. ب- اكمل الثامنة عشرة من عمره . ج- سالما من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام باعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من اللجنة الطبية الحكومية المختصة، على انه يجوز تعيين ذي الاعاقة الجسدية اذا لم تكن اعاقته تمنعه من القيام باعمال الوظيفة التي سيعين فيها بناء على تقرير من اللجنة الطبية الحكومية المختصة على ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية الاخرى. د - غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة او الاخلاق او الاداب العامة. هـ- حسن السيرة والسلوك. و- حائزا على الحد الادنى من المؤهلات والخبرات المحددة لإشغال الوظيفة وفقا لاحكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 10 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادة (120) والفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4756، ص 1322)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية