التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 100من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادة (120) والفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4756، ص 1322
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4756ص 132216 نيسان 2006

أ-إذا تخلف الموظف عن دفع الأقساط المستحقة عليه لمدة شهر ، أو أكثر ، فيلتزم بدفع غرامة تأخير على مبلغ الأقساط المتأخرة من تاريخ استحقاقها ولحين سدادها وفق النسبة المحددة بموجب التعليمات التي تصدر لهذه الغاية . ب-يلتزم الموظف المستفيد من القرض بتسديد رصيد القرض وفوائده في أي من الحالات التالية:- 1-الفصل من الهيئة. 2-بيع العقار . 3-الاخلال بالالتزامات المترتبة عليه بمقتضى العقد أو التخلف عن تسديد الأقساط المستحقة عليه لمدة تزيد على ستة أشهر متتالية. ج-إذا تخلف الورثة عن تسديد الأقساط المستحقة عليهم بموجب أحكام المادة (99) من هذا النظام فيعتبر رصيد القرض وفوائده مستحقة الأداء. د- للهيئة أن تتخذ أي إجراءات تراها ضرورية لتحصيل رصيد القرض وفوائده بما في ذلك بيع العقار بالمزاد العلني أو حجز أي مكافآت أو تعويضات أو مخصصات للمستفيد أو حصيلة بوالص التأمين على الحياة أو ضد الحوادث الشخصية أو المبالغ المتجمعة في صندوق الإدخار الخاصة بالمستفيد، وذلك في حدود مقدار هذا الرصيد وفوائده.

الإحالة

المادة 100 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادة (120) والفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4756، ص 1322)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية