الجريدة الرسميةالعدد 4756ص 132216 نيسان 2006
التعاريف
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئـة :هيئة الأوراق الماليــة.
المجلــس :مجلس مفوضي الهيئـة.
الرئيـس :رئيس المجلس .
اللجنة:لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقتضى أحكـام هذا النظام.
جدول التشكيلات :مجموعة الوظائف والدرجات والرواتب المحددة لها بمقتضى احكام هذا النظام 0
الوظيفة :مجموعة المهام الموكولة للموظف للقيام بها وما يترتب عليها من مسؤوليات وما يتعلق بها من صلاحيات.
الموظف :الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في إحدى الوظائف المصنفة في الهيئة 0
الدائرة :أي دائرة في الهيئة .
المدير التنفيذي : مدير الدائرة الذي يعهد له الرئيس ممارسة أي من صلاحياته وفقا لاحكام النظام الاداري النافذ المفعول
0
المدير :مدير الدائرة.
الراتب: مجموع ما يتقاضاه الموظف شهرياً من راتب اساسي وعلاوات ولا يشمل بدل ساعات العمل الإضافي ومخصصات الانتقال
والسفر 0
البعثـة:إيفاد الموظف للدراسة او التدريب مدة متصلة تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.
الدورة : إيفاد الموظف للدراسة أو التدريب مدة متصلة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل
المملكة أو خارجها.
المهمــــة :إيفاد الموظف لمدة لا تزيد على شهر في مهمة رسمية أو علمية أو لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية أو
لقاء علمي او برنامج تدريبي ، أو القيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو ما يماثل أي منها سواء كانت داخل المملكة أو
خارجها.
الموفد :الموظف الذي يوفد في بعثة أو دورة أو مهمة وفقا لأحكام هذا النظام.