التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادة (120) والفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4756، ص 1322
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4756ص 132216 نيسان 2006

يجوز ترفيع الموظف من درجة إلى درجة أعلى منها إذا:- أ-كانت مدة خدمته الفعلية في الدرجة لا تقل عن سنتين. ب- وكان راتبه الاساسي قد تجاوز ما يلي: 1-راتب السنة الخامسة من الدرجة السادسة أو الخامسة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة أو الرابعة على التوالي. 2-راتب السنة السابعة من الدرجة الرابعة أو الثالثة أو الثانية أو الأولى اذا كان الترفيع الى الدرجة الثالثة أو الثانية أو الأولى أو الخاصة على التوالي. ج-وكان آخر تقريرين سنويين قد وردا عنه بتقدير ممتاز .

الإحالة

المادة 28 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادة (120) والفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4756، ص 1322)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية