التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادة (120) والفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4756، ص 1322
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4756ص 132216 نيسان 2006

أ- للرئيس وبموافقة الموظف الذي أمضى في خدمة الهيئة خمس سنوات فعليّة متصلة إعارته للعمل في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو في مؤسسة عامة أو شركة تساهم فيها الحكومة او في مؤسسات سوق رأس المال أو في الهيئات والمنظمات الاقتصادية والمالية الإقليمية منها والدولية أو في الدوائر والمؤسسات الحكومية العربية النقدية منها والاقتصادية والمالية، ولا تحسب المدة التي يقضيها الموظف في بعثة أو دورة من ضمن مدة الخمس سنوات خدمة فعليّة له. ب- يقـرر الرئيس شروط الإعارة ومدتها على أن لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات ، سواء كانت داخل المملكة أو خارجها ، ما لم يقرر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس استثناء الموظف من هذا القيد على ان لا تزيد مدة الإعارة على ست سنوات خلال مدة خدمته في الهيئة ، ولا تعتبر مدة الإعارة خدمة فعلية للموظف على ان يتقاضى راتبه وسائر حقوقه المالية من الجهة التي اعير اليها . ج- يعاد الموظف بعد انتهاء إعارته إلى أي وظيفة من مستوى وظيفته الاصلية. د- تسري أحكام هذه المادة على الموظف المعار قبل نفاذ احكام هذا النظام وذلك من تاريخ انتهاء مدة إعارته .

الإحالة

المادة 35 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادة (120) والفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4756، ص 1322)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية