الجريدة الرسميةالعدد 4756ص 132216 نيسان 2006
الإجـراءات التأديبيـة
المادة71-
أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الهيئة أو أقدم على عمل أو تصرف
من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه
فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:-
1- التنبيــه.
2- الإنــــذار.
3- الحسم من الراتب الاساسي بما لا يزيد على ربعه.
4- تنزيل الراتب في الدرجة .
5- الفصــل.
ب- لا يجوز ايقاع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفــة المسلكية
الواحــدة التي يرتكبها الموظف 0