الجريدة الرسميةالعدد 4756ص 132216 نيسان 2006
تنتهي خدمة الموظف بالفصل في أي من الحالات التالية:-
أ -إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة
والشهادة الكاذبة او أي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة ، أو حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة مدة لا تقل عن ستة أشهر
لارتكابه أي جريمة من الجرائم، ويعتبر الموظف في أي حالة من هـذه الحالات مفصولاً حكماً اعتباراً من تاريخ اكتساب
الحكم الدرجة القطعية.
ب-بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا عوقب بتنزيل الراتب في الدرجة ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى واوقعت عليه عقوبة
تنزيل الراتب في الدرجة للمرة الثانية 0
ج-بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا ثبت ارتكاب مخالفة جسيمة تضر بمصلحة الهيئة 0