الجريدة الرسميةالعدد 4756ص 132216 نيسان 2006
إنتهـاء خدمـة الموظـف
المادة77-
أ- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:-
1-قبول الاستقالة.
2-عدم اللياقة الصحية.
3-التسريـح.
4-استحقاق راتب التقاعد وفقاً لأحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به أو أي نص آخر يعدلها أو يحل
محلها.
5-استحقاق راتب التقاعد وفقاً لأحكام المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به أو أي نص آخر يعدلها أو يحل
محلها وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات .
6- الفصــل.
7- فقد الجنسية الاردنية لاي سبب من الاسباب وتعتبر خدمته منتهية حكما من تاريخ فقده الجنسية .
8- الوفــاة.
ب-إذا انتهت خدمة الموظف لأي من الأسباب المذكورة في البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (8) من الفقرة (أ) من هذه
المادة فيستحق ما يلي:-
1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار.
2- راتب الإجازة السنوية المستحقة حتى تاريخ انتهاء خدمته.
3- ما يستحق من الراتب الإضافي المنصوص عليه في المــادة (25) من هذا النظام عن مدة خدمته في تلك السنة.
4-مكافأة نهاية الخدمة وتدفع له على أساس الراتب الشهري الأخير الخاضع للضمان الاجتماعي وعلى النحو التالي :-
-راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي لا تتجاوز مدة خدمته في الهيئة خمس سنوات.
-راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي تزيد مدة خدمته في الهيئة على خمس سنوات ولا تتجاوز عشر
سنوات.
-راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي تتجاوز مدة خدمته في الهيئة عشر سنوات.
ج-يشترط لاستحقاق الموظف الذي تقبل استقالته مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة (ب) من هذه
المادة أن لا تقل مدة خدمته في الهيئة عن عشر سنوات.
د-إذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة فيستحق ورثته بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة
المبالغ التالية:-
1- راتبه عن الشهر الذي توفى فيه.
2- راتبه عن ستة اشهر اخرى.