التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 77من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادة (120) والفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4756، ص 1322
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4756ص 132216 نيسان 2006

إنتهـاء خدمـة الموظـف المادة77- أ- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:- 1-قبول الاستقالة. 2-عدم اللياقة الصحية. 3-التسريـح. 4-استحقاق راتب التقاعد وفقاً لأحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به أو أي نص آخر يعدلها أو يحل محلها. 5-استحقاق راتب التقاعد وفقاً لأحكام المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به أو أي نص آخر يعدلها أو يحل محلها وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات . 6- الفصــل. 7- فقد الجنسية الاردنية لاي سبب من الاسباب وتعتبر خدمته منتهية حكما من تاريخ فقده الجنسية . 8- الوفــاة. ب-إذا انتهت خدمة الموظف لأي من الأسباب المذكورة في البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة فيستحق ما يلي:- 1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار. 2- راتب الإجازة السنوية المستحقة حتى تاريخ انتهاء خدمته. 3- ما يستحق من الراتب الإضافي المنصوص عليه في المــادة (25) من هذا النظام عن مدة خدمته في تلك السنة. 4-مكافأة نهاية الخدمة وتدفع له على أساس الراتب الشهري الأخير الخاضع للضمان الاجتماعي وعلى النحو التالي :- -راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي لا تتجاوز مدة خدمته في الهيئة خمس سنوات. -راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي تزيد مدة خدمته في الهيئة على خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات. -راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي تتجاوز مدة خدمته في الهيئة عشر سنوات. ج-يشترط لاستحقاق الموظف الذي تقبل استقالته مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة (ب) من هذه المادة أن لا تقل مدة خدمته في الهيئة عن عشر سنوات. د-إذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة فيستحق ورثته بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة المبالغ التالية:- 1- راتبه عن الشهر الذي توفى فيه. 2- راتبه عن ستة اشهر اخرى.

الإحالة

المادة 77 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادة (120) والفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4756، ص 1322)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية