التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 82من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادة (120) والفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4756، ص 1322
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4756ص 132216 نيسان 2006

أ- للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس إحالة أي موظف على الاستيداع مدة لا تتجاوز خمس سنوات لاستكمال المدة اللازمة لإستحقاقه راتب التقاعد بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به . ب-يتقاضى الموظف المحال على الاستيداع نصف راتبه خلال مدة الاستيداع. ج-تعتبر مدة الاستيداع خدمة فعلية للموظف وذلك للغايات التالية:- 1- شموله بالمساهمة التي تتحملها الهيئة عن موظفيها وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. 2- اشتراكه في صندوق الادخار. 3- شموله بالرعاية الطبية. 4- استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة. د-يجري حساب الاشتراكات الشهرية التي تدفع لمؤسسة الضمان الاجتماعي عن الموظف المحال على الاستيداع عن كامل راتبه بتاريخ إحالته على الاستيداع ويجري اقتطاعها من ذلك الراتب شهرياً حسب أحكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به. هـ -يعتبر قرار إحالة أي موظف على الاستيداع قراراً بإنهاء خدماته حكماً في الهيئة بعد انتهاء مدة الاستيداع وذلك دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك. و- لغايات تحديد ما يستحقه الموظف عند انتهاء خدماته في الهيئة وفقا لنص الفقرة (هـ) من هذه المادة ، يعامل معاملة الموظف الذي تنتهي خدماته وفقا لاحكام البندين (4) او (5) من الفقرة (أ) من المادة (77) من هذا النظام 0

الإحالة

المادة 82 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادة (120) والفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4756، ص 1322)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية