التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 87من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادة (120) والفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4756، ص 1322
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4756ص 132216 نيسان 2006

أ- إذا رأت اللجنة الطبية الحكومية المختصة ضرورة معالجة الموظف خارج المملكة ، فتتحمل الهيئة النفقات ، المبينة أدناه ، وفقا للحد الاعلى الذي يقرره المجلس بناءً على تنسيب الرئيس:- 1-نفقات السفر والرعاية الطبية إذا كانت الإقامة داخل المستشفى. 2-نفقات السفر والرعاية الطبية وما يعادل علاوة السفر المنصوص عليها في هذا النظام عن كل ليلة يقضيها في الخارج إذا كانت الإقامة خارج المستشفى. ب-إذا رأت اللجنة الطبية الحكومية المختصة ضرورة معالجة أي فرد من أفراد عائلة الموظف المشمولين بالرعاية الطبية خارج المملكة، فتتحمل الهيئة 50% من نفقات السفر والرعاية الطبية وفقا للحد الاعلى الذي يقرره المجلس لهذه الغاية بناءً على تنسيب الرئيس.

الإحالة

المادة 87 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادة (120) والفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4756، ص 1322)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية