التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة المواصلات /صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (7) والمادة (10) من قانون الخدمات البريدية رقم (26) لسنة 1975 رقم 49 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2781، ص 1105
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 11051 أيار 1978

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة البريد والاتصالات الوزير: وزير البريد والاتصالات الأمين العام: الأمين العام للوزارة. الصندوق: صندوق الضمان الاجتماعي المؤسس بمقتضى هذا النظام المشترك: كل من يعمل في ملاك وزارة البريد والاتصالات بما في ذلك صندوق التوفير البريدي . المجلس: مجلس ادارة الصندوق المؤلف بموجب هذا النظام الهيئة العامة: الهيئة العامة للصندوق المؤلفة بموجب هذا النظام الخدمة: أي خدمة في الوزارة وصندوق التوفير البريدي سواء كانت بالمياومة او بالمقطوع او بالعقد او بالتصنيف. المستحقون للتعويض: الورثة الشرعيون وفق احكام الشريعة الاسلامية للمسلمين ووفق قوانين وانظمة الطوائف الاخرى بالنسبة لغير المسلمين. اسرة المشترك: زوجته واولاده الذين لا تتجاوز اعمارهم الثامنة عشرة الا اذا كانوا يواصلون دراساتهم الجامعية وغير الجامعية كطلاب نظاميين او كانوا مصابين بمرض مقعد والوالدان العاطلان عن العمل وليس لهما مورد خاص يكفيهما وما ينطبق على الزوجة ينطبق على زوج المشتركة.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة المواصلات /صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (7) والمادة (10) من قانون الخدمات البريدية رقم (26) لسنة 1975 رقم 49 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 1105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية