التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة المواصلات /صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (7) والمادة (10) من قانون الخدمات البريدية رقم (26) لسنة 1975 رقم 49 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2781، ص 1105
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 11051 أيار 1978

أ- يكون الاشتراك بهذا الصندوق الزاميا لجميع العاملين في ملاك وزارة البريد والاتصالات وصندوق التوفير البريدي. ب- يكون الاشتراك الشهري بنسبة (7%) سبعة بالمائة من الراتب الاساسي للمشترك تحول الى الصندوق في نهاية كل شهر. ج- يدفع المشترك في الصندوق لأول مرة رسم انتساب مقداره عشرة دنانير.

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة المواصلات /صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (7) والمادة (10) من قانون الخدمات البريدية رقم (26) لسنة 1975 رقم 49 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 1105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية