التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة المواصلات /صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (7) والمادة (10) من قانون الخدمات البريدية رقم (26) لسنة 1975 رقم 49 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2781، ص 1105
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 11051 أيار 1978

أ- يدفع تعويض الى المشترك عند انتهاء خدمته في الوزارة بغير العزل او فقد الوظيفة او الاستقالة او النقل الى دائرة اخرى على الوجه التالي: 1- (100) دينار عن كل سنة من سنوات الخدمة اذا كانت مدتها عشر سنوات فأكثر وان لا يتجاوز مبلغ التعويض (2500) دينار. 2- (80) دينارا عن كل سنة من سنوات الخدمة اذا كانت مدتها خمس سنوات فأكثر وتقل عن عشر سنوات. 3- المبالغ المدفوعة كاملة من قبل المشترك الى الصندوق اذا كانت مدة خدمته تقل عن خمس سنوات. ب- اذا انهيت خدمة المشترك بسبب العزل او فقد الوظيفة او الاستقالة او النقل الى دائرة اخرى فلا تعاد له الا مبالغ الاشتراكات التي دفعها الى الصندوق في اثناء خدمته.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة المواصلات /صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (7) والمادة (10) من قانون الخدمات البريدية رقم (26) لسنة 1975 رقم 49 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 1105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية