التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة المواصلات /صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (7) والمادة (10) من قانون الخدمات البريدية رقم (26) لسنة 1975 رقم 49 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2781، ص 1105
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 11051 أيار 1978

تناط بالمجلس المهام التالية:- أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها وفقا لقرارات الهيئة العامة. ب- استثمار اموال الصندوق وتنميتها بالطريقة التي يراها مناسبة. ج- اعداد الميزانية العامة للصندوق وعرضها على الهيئة العامة كل سنة. د- اتخاذ القرارات الخاصة بدفع التعويض للمشترك او للمستحقين للتعويض طبقا لاحكام هذا النظام واقرار صرف النفقات المتعلقة بالصندوق. هـ- تعيين محاسبين قانونيين لتدقيق حسابات الصندوق. و- اعداد التقرير السنوي. ز- دعوة الهيئة العامة.

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة المواصلات /صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (7) والمادة (10) من قانون الخدمات البريدية رقم (26) لسنة 1975 رقم 49 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 1105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية