نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اداري رقم رقم 1 لسنة 1942 رقم 2 لسنة 1939
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 745، ص 615
- نُشر
- 1 آب 1942
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اداري رقم رقم 1 لسنة 1942 رقم 2 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 745، ص 615)
حياة القانون
نظام اداري غير ساري
رقم 2 لسنة 1939 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 745، ص 615، نُشر في 1 آب 1942
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1939 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 12
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 12 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (12)
ان قرار وزير الداخلية بالاستناد الى صلاحياته المنصوص عليها في نظام الدفاع رقم 939/2 بفرض الاقامة الجبرية (على المميز)
مع تقديم كفالة مالية لضمان حسن سلوكه يلزم الكفيل الذي قدمه المذكور بقيمة الكفالة اذا ثبت ان المكفول قد أخل بأحد
الشروط المفروضة علي
1- ان استيلاء الحكومة على أرض استنادا الى المادة الثانية من نظام الدفاع رقم 939/2 لا يفيد معنى الاستملاك وانما
يفيد معنى وضع اليد على المال المستولى عليه مؤقتا للانتفاع به.
2- اذا ردت محكمة البداية الدعوى لسبب قانوني بعد ان نظرت فيها من حيث الموضوع
1 - ان المادة الثانية من نظام الدفاع العام رقم 2 لسنة 1939 الصادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع قد اجازت
لرئيس الوزراء تأمينا للسلامة العامة ان يأمر بالاستيلاء على اية اموال واتلافها ، ويكون لصاحب هذه الاموال حق الحصول
على تعويض عنها. وينبني1939
1- ان المادة الثانية من نظام الدفاع رقم (2) لسنة 1939 لم تحصر الاختصاص بتأدية التعويض عن الاموال التي يستولي عليها
وفقا لاحكام هذه المادة تأمينا للسلامة العامة برئيس الوزراء وحده ولم تنص على سلب المحاكم النظامية هذا الاختصاص
، وانما استهدف هذا النص1939
1- ان قيام السلطات الحكومية باتلاف آلات الفليبرز خلافا لقرار محكمة العدل العليا يعتبر اجراءا خاطئا يترتب عليه مسؤولية
الادارة عن تعويض الأضرار التي لحقت بأصحاب هذه الالات. 2- ان ما ورد في المادة الثانية من نظام الدفاع رقم (2) لسنة 1939 من أن لرئيس1939
1- ان نص الفقرة (هـ) من المادة الثانية من نظام الدفاع رقم (2) لسنة 1939 تعطي الصلاحية الخيارية لرئيس الوزراء في
تقدير التعويض فاذا لم يمارس هذه الصلاحية فان ذلك يعود الى المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة.
2- ان عبارة (اذا استنسب ذلك) الواردة في ا1939
1- اذا كان المدعي به هو قيمة الضرر الذي يدعي المدعي بأنه قد لحق به من جراء اتلاف ماله المنقول ، فان عدم الحكم له
بالفائدة القانونية في هذه الحالة يتفق وأحكام القانون.
2- لقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن نص المادة الثانية من نظام الدفاع رقم (2)
1- أن المحاكم النظامية هي صاحبة الاختصاص للنظر في كافة المنازعات وولايتها في هذا الخصوص عامة شاملة كما نصت على
ذلك المادة (102) من الدستور. 2- أن المادة الثانية من نظام الدفاع رقم (2) لسنة 1939 لا يتعارض نصها مع ما نص عليه الدستور، اذ أن هذه المادة1939
ان ما يستفاد من الفقرة (ه) من المادة الثانية من نظام الدفاع رقم (2) لسنة 1939 ان المحاكم النظامية لا تكون مسلوبة
الاختصاص في تقدير التعويض الا اذا كان رئيس الوزراء قد استنسب تقدير التعويض من قبله وأصدر قرارا بهذا الشأن.1939
01 استقر اجتهاد محكمة العدل العليا على أن اختصاص الحاكم العسكري بالاستناد لنظام الدفاع رقم (2) لسنة 1939 وتعليمات
الادارة العرفية انما ينحصر في القرارات وبالاوامر المتعلقة بالدفاع عن المملكة وسلامتها0
02 ان قرار الحاكم العسكري باغلاق مكتب سفريات الم1939
1- ان الطلب المقدم لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس وما تم فيه من اجراءات يعتبر جزءا من الدعوى الاصلية ومن حق المحكمة
الاعتماد على ما ورد فيه دونما حاجة لتمسك المدعي بذلك.
2- تعتبر الحكومة مسؤولة بالتعويض عن هدم المنزل سواء أكانت القوات المسلحة التي رقم 14 لسنة 19821982
01 يستفاد من المادة الثانية من نظام الدفاع رقم (2) لسنة 1939 أن الاجراءات التي تتخذ بمقتضاه يجب أن يكون الغرض منها
تأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة0
02 أن تحديد اختصاص محكمة العدل العليا بنظر الطعن بقرار توقيف المستدعي الصادر استنادا لنظام ال1939
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يعدل النظام الاداري رقم 1 لسنة 1939 كما يلي:
" يفك ارتباط دائرة تدقيق وتحقيق الحسابات بوزارة المالية والاقتصاد وتربط برئاسة الوزراء مباشرة ".
اسأل مساعدك عن نظام اداري.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.