الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966
باستثناء المناطق التي تحدد لها اللجنة طرازا معماريا خاصا ، لا يجوز بروز اي بناء او جزء منه عن خط البناء الا في
الحالات التالية:-
أ-للابنية التجارية المسموح بانشائها دون ارتداد امامي :-
1- الشرفات: يحدد بروز الشرفات الامامية المطلة على الشوارع والساحات والميادين والدوارات عن حدود خط البناء بمسافة
لا تتجاوز المتر وثمانين سنتمترا في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع (16) مترا او اكثر وبمسافة متر واربعين سنتمترا
في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع اقل من (16) مترا على ان لا يسمح باي بروز في الحالات التي يكون فيها عرض
الشارع(10) امتار
او اقل وان لا تقل المسافة بين الشرفات البارزة وحد القطعة المجاورة لها عن متر ونصف المتر وفي جميع
الاحوال يجب ان لا يقل
البعد العامودي بين سقف الشرفة البارزة واي نقطة من الرصيف عن ثلاثة امتار.
2- المظلات الخرسانية او القماشية او المعدنية الواقية: ان لا يتجاوز عمقها المترين ونصف المتر على ان لا يتجاوز البروز بأي
حال من الاحوال
حد الرصيف المنشأ عليه وان لا يقل ارتفاعها عن أي نقطة في الرصيف عن مترين ونصف المتر وطبقا
للمواصفات التي توافق عليها اللجنة.
3- البروزات المعمارية: يحدد بروزها عن حد البناء بما لايتجاوز (75) سنتمترا.
4- البروزات التجارية : ويحدد البروز التجاري المطل على الشوارع والساحات والميادين والدواوير عن حدود خط البناء
بمسافة لا تتجاوز المتر والثمانين سنتيمترا
في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع (16) م او اكثر ، وبمسافة متر واربعين
سنتيمترا في الحـالات التي يكون فيها عرض الشارع اقل من (16) م ولا يسمح باي بروز في الحالات التي يكون فيها عرض
الشارع (10) م او اقل وفي جميع الاحوال يجب ان لا يقل البعد العامودي بين سقف البروز واي نقطة من الرصيف عن (3) م ،
وان لا يزيد عرض البروز على عرض الرصيف .
ب- للابنية السكنية : -
لا يسمح ببروز الشرفات عن خط البناء المقرر والمرخص ويستثنى من ذلك البروزات المعمارية بمسافة لا تتجاوز (75) سم من
خط البناء . على انه يجوز للجنة السماح للابنية التي تقع تحت مستوى الطريق ببناء ممرات او ادراج مكشوفة او معابر للسيارات
بعرض لا يتجاوز (6) م توصل بين الطريق ومدخل البناء الامامي شريطة عدم استغلال هذه الممرات او الادراج او المعابر وما
تحتها لغير تلك الغاية وعدم اقامتها على اي جزء مخصص للارتدادات الجانبية والخلفية .