التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 1394
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966

لتأمين سهولة دخول وخروج كل سيارة دون اية عرقلة، يجب ان تتوفر في طرق الدخول والخروج والممرات الداخلية لمواقف السيارات الشروط التالية:- أ) بالنسبة للمقطع الطولي: يجب ان لا يتعدى انحدار الطرق (20%) مع ربطها بالمسطحات الداخلية وبالطرق الخارجية باقسام لا يزيد انحدارها عن (10%) وبطول خمسة امتار على الاقل وعلى ان يؤمن ارتفاعا حرا على كامل عرض الطريق قدره متران على الاقل. ب) بالنسبة للمقطع العرضي: يجب ان لا يقل عرض الطرق عن:- 1- 3.5 متر لمواقف السيارات التي لا تزيد عدد السيارات فيها على (30) سيارة. 2- 5.25 متر لمواقف السيارات التي يزيد عدد السيارات فيها على (30) سيارة وفي حال تأمين مدخل ومخرج مستقلين يطبق البند (1) من هذه الفقرة على كل منهما. ج) بالنسبة للمنعطفات: يجب ان لا يقل نصف قطر المنعطف الداخلي عن (خمسة) امتار ولا يقل نصف قطر المنعطف الخارجي عن (احد عشر) مترا. د- يجب ان لا يتعدى انحدار الممرات الداخلية التي يسمح بوقوف السيارات على جانبيها (5%) وان لا يقل عرضها الحر عن الابعاد والشروط التالية : - 1-(3.5) م للسيارة التي تقف باتجاه مواز للممر. 2-(4) م للسيارة التي تقف باتجاه يشكل زاوية مقدارها (30) درجة مع اتجاه الممر . 3-(4.5) م للسيارة التي تقف باتجاه يشكل زاوية مقدارها (45) درجة مع اتجاه الممر . 4-(5) م للسيارة التي تقف باتجاه يشكل زاوية مقدارها (60) درجة مع اتجاه الممر . 5-(5.5) م للسيارة التي تقف باتجاه يشكل زاوية قائمة مع اتجاه الممر . هـ) لا يجوز فتح اكثر من مدخل احد ومخرج واحد للسيارات يصلان ما بين قطعة الاراض والشارع او الشوارع المجاورة. و) يجوز للجنة قبول مواقف لا تتاح فيها للسيارات امكانية الدوران داخل هذه المواقف وذلك للصعوبات الفنية المحيطة بها او لصغر مساحة البناء ويشترط في ذلك ان لا يزيد عدد السيارات في الموقف الواحد عن اربع سيارات وان لا يستغل الارتداد الامامي للبناء بشكل يمنع حركة السيارات. ز- يجوز للجنة الموافقة على انشاء مواقف مكشوفة للسيارات في اي او جميع ارتدادات الابنية شريطة تأمين حرية الحركة والوقوف فيها وفقا لاحكام المادتين (17) و (18) من هذا النظام وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة (21) منه 0 ح- على الرغم مما ورد في الفقرة (ز) من هذه المادة ، يجوز للجنة الموافقة على انشاء موقف سيارة مكشوف واحد في كل ارتداد جانبي على حدة في المناطق السكنية ومن الحد الامامي للقطعة 0

الإحالة

المادة 18 من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية