الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966
أ-مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة ، للجنة في حالة عدم توافر الامكانات الفنية او الانشائية لتأمين العدد
المطلوب لمواقف السيارات وفق احكام هذا النظام ضمن حدود قطعـة الارض وذلك بسبب واقع حركة المرور داخل القطعة او شكلها
او مساحتها او ميلانها او وجود بناء قائم عليها قبل صدور هذا النظام ان ترخص البناء بعد دفع بـدل المواقف المنصوص
عليه في الفقرة (ب) من المادة (48) من هذا النظام 0
ب-تخصص المبالغ التي تستوفى بدل مواقف بإنشاء مواقف عامة للسيارات في صندوق خاص لهذه الغاية 0
ج-لا تفرض مواقف سيارات للابنية التي يقتضي اتصالها بالطريق العام بدرج عام او ممر عام يكون عرضه (3) م او اقل على
ان لا يزيد عدد الشقق في البناء المسموح باقامته وفق احكام هذا النظام على ثماني شقق 0
د-لا يجوز للجنة ترخيص أي بناء يزيد عدد الشقق فيه على (8) شقق الا بعد ان يقوم المالك بتوفير مواقف سيارات لجميع
الشقق 0
هـ- اذا زاد عدد الشقق في الطابق الواحد على شقتين فيجب توفير مواقف للسيارات تكفي لكامل عدد الطوابق المسموح بها
في هذا النظام وذلك بغض النظر عن عدد الطوابق في الترخيص 0
و- يجب تأمين مواقف سيارات للمباني التجارية بمختلف انواعها وللمكاتب والمباني الصناعية وفقا لاحكـام المادة (16)
من هذا النظام ، مع مراعاة احكام المادتين (17) و (18) منه 0
ز-1- للجنة الموافقة على ترخيص الابنية القائمة قبل العمل باحكام هذا النظام ويزيد عدد الشقق فيها على ثماني شقق
على ان تستوفى رسوم بدل مواقف السيارات غـير المتوافرة بما يعادل مثلي الرسوم المنصوص عليها في الجدول (ب) من المادة
(48) من هـذا النظام على ان لا يزيد عدد الشقق الكلي لكامل البناء على عشر شقق بغض النظر عن عدد الشقق في الطابق الواحد
.
2- للجنة الموافقة على ترخيص ابنية جديدة فوق ابنية قائمة قبل العمل باحكام هذا النظام والتي سيزيد عدد الشقق فيها
على ثماني شقق على ان تستوفى رسوم بدل مواقف السيارات غير المتوافرة بما يعادل مثلي الرسوم المنصوص عليها في الجدول
(ب) من المادة (48) من هذا النظام شريطة ان لا يزيد عدد شقق الطابق الواحد في البناء الجديد على شقتين وان لا يزيد
عدد الشقق الكلي لكامل البناء على عشر شقق .