الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966
أ- باستثناء الجدران الملاصقة للطريق العام لا يسمح بانشاء جدار استنادي في اية قطعة ارض على حدود القطعة المجاورة لها،
بارتفاع يتجاوز عن (2.5) م من مستوى الارض الطبيعية ويسوى الارتفاع الذي يتجاوز عن مترين ونصف بجدران استنادية
اخرى موازية على ان لا تقل المسافة بين الجدار الاستنادي والاخر عن 2.5 م وان لا يتجاوز ارتفاع كل جدار استنادي 2.5
متر عن اعلى نقطة من الجدار الذي قبله.
ب- يحدد ارتفاع الاسوار حول قطعة الارض بما لا يتجاوز (5ر2) م من منسوب الارض الطبيعية .
ج- للجنة السماح بانشاء جدران استنادية بالارتفاع الذي تحدده اذا اقتضت طبيعة الارض ذلك على ان لا يزيد الارتفاع في
هذه الحالة على (3) م .