التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 1394
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966

أ) اذا قررت اللجنة تخفيض اي قيد في احكام وشروط التنظيم المقررة في اية حالة من الحالات او لاي سبب من الاسباب الواردة في الفقرة (1) من المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به وبحدود النسب المئوية المحددة فيها تستوفي من طالب الترخيص الرسوم المبينة في الفقرة (أ) من المادة (48) من هذا النظام بالاضافة الى رسم اضافي بنسبة (10%) من تلك الرسوم. ب- يجوز للجنة تخفيف القيود الواردة في احكام وشروط التنظيم للابنية القائمة قبل تاريخ صدور هذا النظام بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيف (50%) في مناطق سكن (أ) و (ب) و (75%) في مناطق السكن الاخرى و (50% ) في مختلف المناطق التجارية والصناعية والمكاتب في الحالات التالية لقاء الرسوم المبينة لكل منها او لهدم البناء القائم فيها :- 1-يجوز للجنة ترخيص ابنية فوق الابنية القائمة التي كانت قد انشئـت بموجب رخص منحت لتلك الابنية القائمة تسهيلات وزيادات غير منصوص ع ليها في القوانين والانظمة السارية المفعول قبل العمل باحكام هذا النظام على ان تستوفى عنها الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (48) من هذا النظام لكامل البناء الجديد المقترح ، وتستوفى مثلا الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (48) لكامل البناء القائم المطلوب ترخيصه ، والرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (48) من هـذا النظام بالنسبة للاجزاء التي لا تتوافق واحكام التنظيم . 2-يجوز للجنة ترخيص الابنية القائمة التي كانت قد انشئت بشكل لا يتوافق مع رخصها الصادرة بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول قبل العمل باحكام هذا النظـام او ترخيص ابنية فوق تلك الابنية القائمة ، ويجوز للجنة ترخيص اي ابنية قائمة غير مرخصة وتعذر في هذه الحالة تطبيق احكام القوانين والانظمة السارية المفعول عليها عند انشائها ويستوفى عنها مثلا الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (48) من هذا النظام لكامل البناء ، والرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (48) من هذا النظام للاجزاء التي لا تتوافق واحكام التنظيم . 3-يجوز للجنة ترخيص الابنية القائمة غير المرخصة او الابنية القائمة فوق ابنية مرخصة ولا تتعارض مع احكام القوانين والانظمة السارية المفعول عند بنائها على ان تستوفى عنها مثلا الرسوم المنصوص عليها فـي الفقرة (أ) من المادة (48) من هذا النظام لكامل البناء . ج- يجوز للجنة ترخيص اجزاء الابنية التي تخالف احكام التنظيم المقررة بعد صدور هذا النظام اذا كانت نسبة هذه المخالفات لا تتجاوز (3%) لكل ارتداد مقرر و(3%) من الارتفاع المقرر اذا كانت هذه المخالفات ناجمة عن اسباب انشائية او فنية على ان تستوفى عن تلك التجاوزات مثلا الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (48) من هذا النظام .

الإحالة

المادة 25 من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية