التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 1394
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966

أ) ترخص محطات المحروقات ضمن منطقة امانة العاصمة وفق الشروط التالية:- 1- أن لا يقل عرض الشارع الذي تقع عليه محطة المحروقات عن 20 م ولا يزيد انحداره على 5% خمسة في المائة. 2- أن لا تقل مساحة قطعة الارض المخصصة لمحطة المحروقات عن 1000 الف متر مربع وان لا تقل واجهتها الأمامية عن 30 ثلاثين مترا وأن تكون منتظمة الشكل. 3- ان يكون للمحطة اسوار خلفية لا يقل ارتفاعها عن مترين واسوار جانبية لا يقل ارتفاعها عن متر ونصف المتر. 4- ان يكون للمحطة منفذان على الشارع العام احدهما يستعمل للدخول والاخر للخروج مع وضع اشارات فسفورية او ضوئية توضح ذلك. 5- ان لا يقل بعد المحطة عن اي تقاطع او اي منعطف حاد عن مائة متر ويجوز ترخيص المحطة على تقاطع طرق شريطة ان يكون الدخول اليها والخروج منها على شارعين مختلفين. 6- ان تكون جميع خزانات المحروقات تحت ارضية المحطة وان تغطى بطبقة ترابية لا يقل سمكها عن (50) سم وبطبقة مسلحة لا يقل سمكها عن (20) سم وان تعبد ارضية المحطة بكاملها. 7- ان تتوفر في محطة المحروقات الكهرباء والماء ودورة صحية للرجال واخرى للسيدات وخدمات اطار السيارات (البناشر). 8- ان لا يقل البعد بين محطة المحروقات والاخرى في الاتجاه الواحد من الطريق عن (200) متر وان لا يقل هذا البعد عن (100) متر من النقطة الموازية للمحطة من الطريق اذا كانت المحطة الاخرى على الجهة المقابلة من الطريق. ب) يجوز للجنة المحلية استثناء المحطات الخاصة بالمؤسسات والشركات والدوائر التي تقام ضمن حدود ارضها ولاستعمالاتها الخاصة من كل او بعض الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموافقة سلطات الدفاع المدني. ج) لا ترخص محطات المحروقات في المناطق السكنية ، وتستثنى من ذلك الرخص القائمة ما لم تقتض اعتبارات التنظيم أو السلامة العامة الغاءها او عدم تجديدها. د) يجب ان تتوفر في محطات المحروقات جميع شروط السلامة العامة التي تقررها سلطات الدفاع المدني وشروط السلامة المرورية التي تقررها الجهات المختصة

الإحالة

المادة 26 من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية