الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966
أ-لا يحسب من ارتفاع البناء او من عدد الادوار طابق السطح والنتوءات الزخرفية وتاج البناء وطوابق مواقف السيارات وطوابق
التسوية .
ب-يسمح باستعمال جزء او اكثر من طابق او طوابق مواقف السيارات المستثناة من الارتفاع وعدد الادوار لغايات خدمة البناء
ويجوز استعماله ( غرفة بويلرات ، غرفة خزين ، غرفة حارس ، بئر ماء ) او اي استعمال مماثل على ان لا تزيد مساحة
تلك الاجزاء على (15%) من مساحة الطابق على ان يستغل باقي اجزاء الطابق لمواقف السيارات وممراتها ويمنع استغلاله الا
للغايات التي رخص له بها وانشىء من اجلها .