الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966
أ- لا يسمح بترخيص اي بناء معد للسكن او باعادة انشائه الا اذا كانت كل غرفة من غرفه مطلة من احد جوانبها على شرفة
او ساحة او منور.
ب- يجب ان تجهز جميع الاماكن المعدة للاستعمال في البناء بما في ذلك المراحيض والحمامات بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة
فتحة او اكثر في الجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن خمسة بالمائة من مساحة ارضية اي منهما.
ج- لا تطبق الاحكام المتعلقة بالتهوية والانارة الطبيعيتين اذا اقتضت طبيعة التصميم المعماري او الاسباب الفنية استعمال
التهوية والانارة الاصطناعية في البناء وذلك وفقا للمخططات الفنية التي يجب تقديمها عند طلب الترخيص.