الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966
يجب ان تجهز الابنية المكونة من اكثر من طابق والتي يشغلها اكثر من مائة شخص بما في ذلك المساكن التي تتألف من اكثر
من (16) مسكنا بدرجين منفصلين على ان يؤدي احدهما مباشرة الى شارع او فسحة كبيرة مكشوفة وان يكون الحد الادنى لعرض
كل منهما كما يلي:-
سعة المكان الدرج الاول الدرج الثاني
حتى 350 شخصا عرض الشاحط 1.25 مترا عرض الشاحط..90 مترا
حتى 450 شخصا عرض الشاحط 1.40 مترا عرض الشاحط 1.00 مترا
حتى 550 شخصا عرض الشاحط 1.55 مترا عرض الشاحط 1.10 مترا
حتى 650 شخصا عرض الشاحط 1.70 مترا عرض الشاحط 1.10 مترا
حتى 750 شخصا عرض الشاحط 1.85 مترا عرض الشاحط 1.25 مترا