التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 58من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 1394
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966

يجب ان تجهز الابنية المكونة من اكثر من طابق والتي يشغلها اكثر من مائة شخص بما في ذلك المساكن التي تتألف من اكثر من (16) مسكنا بدرجين منفصلين على ان يؤدي احدهما مباشرة الى شارع او فسحة كبيرة مكشوفة وان يكون الحد الادنى لعرض كل منهما كما يلي:- سعة المكان الدرج الاول الدرج الثاني حتى 350 شخصا عرض الشاحط 1.25 مترا عرض الشاحط..90 مترا حتى 450 شخصا عرض الشاحط 1.40 مترا عرض الشاحط 1.00 مترا حتى 550 شخصا عرض الشاحط 1.55 مترا عرض الشاحط 1.10 مترا حتى 650 شخصا عرض الشاحط 1.70 مترا عرض الشاحط 1.10 مترا حتى 750 شخصا عرض الشاحط 1.85 مترا عرض الشاحط 1.25 مترا

الإحالة

المادة 58 من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية