التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 1394
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966

باستثناء المناطق التي تحدد لها اللجنة طرازا معماريا خاصا ، لا يجوز بروز اي بناء او جزء منه عن خط البناء الا في الحالات التالية:- أ-للابنية التجارية المسموح بانشائها دون ارتداد امامي :- 1- الشرفات: يحدد بروز الشرفات الامامية المطلة على الشوارع والساحات والميادين والدوارات عن حدود خط البناء بمسافة لا تتجاوز المتر وثمانين سنتمترا في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع (16) مترا او اكثر وبمسافة متر واربعين سنتمترا في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع اقل من (16) مترا على ان لا يسمح باي بروز في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع(10) امتار او اقل وان لا تقل المسافة بين الشرفات البارزة وحد القطعة المجاورة لها عن متر ونصف المتر وفي جميع الاحوال يجب ان لا يقل البعد العامودي بين سقف الشرفة البارزة واي نقطة من الرصيف عن ثلاثة امتار. 2- المظلات الخرسانية او القماشية او المعدنية الواقية: ان لا يتجاوز عمقها المترين ونصف المتر على ان لا يتجاوز البروز بأي حال من الاحوال حد الرصيف المنشأ عليه وان لا يقل ارتفاعها عن أي نقطة في الرصيف عن مترين ونصف المتر وطبقا للمواصفات التي توافق عليها اللجنة. 3- البروزات المعمارية: يحدد بروزها عن حد البناء بما لايتجاوز (75) سنتمترا. 4- البروزات التجارية : ويحدد البروز التجاري المطل على الشوارع والساحات والميادين والدواوير عن حدود خط البناء بمسافة لا تتجاوز المتر والثمانين سنتيمترا في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع (16) م او اكثر ، وبمسافة متر واربعين سنتيمترا في الحـالات التي يكون فيها عرض الشارع اقل من (16) م ولا يسمح باي بروز في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع (10) م او اقل وفي جميع الاحوال يجب ان لا يقل البعد العامودي بين سقف البروز واي نقطة من الرصيف عن (3) م ، وان لا يزيد عرض البروز على عرض الرصيف . ب- للابنية السكنية : - لا يسمح ببروز الشرفات عن خط البناء المقرر والمرخص ويستثنى من ذلك البروزات المعمارية بمسافة لا تتجاوز (75) سم من خط البناء . على انه يجوز للجنة السماح للابنية التي تقع تحت مستوى الطريق ببناء ممرات او ادراج مكشوفة او معابر للسيارات بعرض لا يتجاوز (6) م توصل بين الطريق ومدخل البناء الامامي شريطة عدم استغلال هذه الممرات او الادراج او المعابر وما تحتها لغير تلك الغاية وعدم اقامتها على اي جزء مخصص للارتدادات الجانبية والخلفية .

الإحالة

المادة 11 من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية