التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 1394
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966

أ- يجب التقيد عند انشاء طابق السطح بالشروط التالية : - 1-ان لا يزيد ارتفاع اعلى نقطة منه على (3.25) م عن سطح الطابق المنشا عليه ، ويكون طابق السطح مرتبطا بمكرر الدرج . 2-ان لا تزيد مساحة طابق السطح على (25%) من مساحة سطح الطابق المنشا عليه على ان لا تتجـاوز (100) م2 في المناطق التجارية والصناعية ، و(50) م2 في باقي المناطق ، ويستثنى من تلك المساحات مكررات الادراج والمصاعد . ب- وأما إذا كانت استعمالات البناء متعددة وتتطلب وجود أكثر من بيت درج واحد أو مصعد واحد فيحق للجنة زيادة المساحة المقررة لطابق السطح بما يساوي مساحة الإدراج والمصاعد الإضافية مهما بلغ عددها بحيث لا يتجاوز مجموع تلك المساحة في جميع الأحوال 25% من مساحة الطابق المنشأ عليه طابق السطح. ج-يجب انشاء تصوينة على محيط سطح الطابق الاخير من البناء بارتفاع لا يقل عن متر ولا يزيد على (1.5) م .

الإحالة

المادة 15 من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية