التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 1394
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966

يكون للالفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها بادناه، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. اللجنة: لجنة تنظيم المدن المحلية الرئيس: رئيس اللجنة السكرتير: سكرتير اللجنة المحلية المهندس المصمم: الشخص المصرح له بمزاولة المهنة والموقع على مخططات المشروع. المهندس المشرف: الشخص المصرح له بمزاولة المهنة الذي يعينه المالك للاشراف على تنفيذ الاعمال طبقا للترخيص. الحسابات الفنية: الحسابات المفصلة المنظمة من قبل المهندس المصمم مبينا فيها كفاءة ومتانة البناء من النواحي الفنية. منطقة التنظيم: منطقة تنظيم عمان المالك: صاحب العقار المسجل في سجلات دوائر التسجيل او وكيله العرفي او الوكيل المفوض عنه او متولي الوقف. المكان العام: المكان المباح للجمهور دخوله او التواجد فيه واستعماله بصورة عادية او عرضية. المنشىء: كل شخص يقوم بأي عمل من اعمال الاعمار وتشمل البنائين والمتعهدين والمرخصين بمزاولة مثل هذه الاعمال. طابق التسوية : الطابق او الطوابق التي يكون منسوب السطح الخرساني فيها لا يتجاوز مترا وربع المتر عن منسوب منتصف الطريق ، وفي حال تعدد الطرق المتاخمة لقطعة الارض يكون طابق التسوية وفقا للحالات التالية : - أ-الطابق او الطوابق ويكون منسوب السطح الخرساني فيها لا يتجاوز (25ر1) م عن منسوب منتصف الطريق الاعلى اذا كانت سعة الطرق المتاخمة لقطعة الارض لا تقل عن (8)م لكل منها ، وفي حال وجود طريق او اكثر بسعة تقل عن (8)م لا تؤخذ بعين الاعتبار لغايات تحديد مناسيب وعدد طوابق البناء وارتفاعه . ب-اذا كانت القطعة تقع على اكثر من طريق فلا تؤخذ بعين الاعتبار لغايات المناسيب وعدد الطوابق والارتفاع الطرق التي تكون للقطعة واجهة عليها تقل عن (50%) من طول الواجهة على ذلك الطريق . ج- الطابق او الطوابق التي يكون منسوب السطح الخرساني فيها لا يتجاوز (25ر1) م عن منسوب منتصف الطريق الاعلى اذا كانت الطرق المتاخمة للقطعة تقل سعة كل منها عن (8)م 0 القبو: طابق او الطوابق التي تقع تحت مستوى قطعة الارض الطبيعية من جميع الجهات. الطابق الارضي : طابق اوجزء من طابق فوق طابق التسوية او طابق القبو مباشرة وفي حال عدم وجود تسوية او قبو يكون الطابق الارضي هو الطابق الاول في البناء بغض النظر عن منسوب ارضيته . السدة التجارية: الطابق الثانوي الذي يكون جزءا من المحل التجاري ومتصلا به مباشرة ويكون الوصول اليه من خلاله . طابق السطح: الجزء من الطابق المرخص وفقا لاحكام هذا النظام والذي يقع فوق آخر طابق مسموح به. البناء الفرعي: البناء التابع لاي بناء رئيسي ويستعمل عادة لاغراض خدمة ذلك البناء. السور: اي جدار او حاجز من اي مادة ينشأ على حدود اي قطعة ارض. الشرفة: اي جزء مكشوف الجانب أو الجوانب من البناء يكون مسقوفا ومعرضا بصورة دائمة للهواء والنور الطبيعي ويقع ضمن حدود قطعة الارض. شرفة مكشوفة: أية شرفة غير مسقوفة. شرفة بارزة: اية شرفة معلقة ممتدة فوق شارع خارج حدود الارض. المنور: اي مساحة داخلية مكشوفة ضمن حدود البناء لتأمين الانارة والتهوية لاقسام المبنى المطلة عليها. البروز المعماري: اي جزء غير مستغل من البناء وتشمل الاطارات التجميلية أو الواقية من العوامل الجوية او احواض الزهور او الحواجز ومصبعات الشبابيك وصناديق الاباجور. البروز التجاري: اي جزء من البناء يواجه ويغطي جزءا من الشارع. مظلة تعريش: أي سقف لا تقل المساحة الفارغة فيه عن (50%) منه. مظلة واقية: أي سقف يواجه ويغطي جزء من شارع لاغراض الحماية من العوامل الجوية فقط. البناء العالي : البناء الذي يتجاوز ارتفاعه عدد الطوابق المقررة لقطعة الارض بموجب احكام هذا النظام . البناء المتعدد الشقق: البناء المؤلف من ثلاث شقق او اكثر. البناء المنفصل: بناء مستقل غير متصل بأي بناء آخر من اي جهة فوق الارض. ارتفاع البناء : المسافة العامودية من منسوب منتصف الطريق او الطرق ( في حال تعدد الطرق المتاخمة لقطعة الارض ) الى اعلى نقطة من ظهر البناء ويكون هو المنسوب الخرساني للطابق الاخير باستثناء طابق السطح . ارتفاع الغرفة: معدل المسافة العمودية من ارض الغرفة الى معدل منسوب باطن السقف. النسبة المئوية للبناء: نسبة مساحة البناء الى مساحة قطعة الارض التي يقع البناء عليها. مساحة البناء: مساحة المسقط الافقي لاي بناء بما في ذلك الانشاءات المسقوفة المتصلة به ويستثنى منها الشرفات المكشوفة والبروزات المعمارية والمظلات الواقية والادراج الخارجية المكشوفة والخزانات ومواقف السيارات. هيكل البناء: اي بناء منشأ قبل المباشرة بالاعمال التكميلية الداخلية والخارجية. فئة الاستعمال: اي نوع من انواع الاستعمال المقررة للاراضي والابنية وفقا للاحكام التنظيمية المتعلقة بها او المخططات التنظيمية المصدقة. المساحة الطابقية : مجموع مساحات المساقط الافقية المسقوفة لجميع طوابق البناء ويستثنى منها الشرفات المكشوفة والبروزات المعمارية والمظلات الواقية والادراج الخارجية المكشوفة والخزانات ومواقف السيارات والسدد التجارية وطوابق التسوية 0 النسبة الطابقية: نسبة المساحة الطابقية الى مساحة قطعة الارض التي يقع البناء فيها. الارتداد القانوني: الفناء غير المسموح البناء فيه الواقع بين خط البناء وحدود قطعة الارض من جميع الجهات. جدار مشترك: الجدار المشترك بين بنائين متجاورين مستقلين. التصوينة: اي جدار أو حاجز من اي مادة على محيط سطح او شرفة بقصد السلامة العامة. الحفرة الامتصاصية: الحفرة المخصصة لجميع المياه المستعملة والفضلات. موقف السيارات: المساحة المخصصة لوقوف المركبات والسيارات على اختلاف انواعها. اللافتة التجارية: اللافتة التي توضع بقصد التعريف او الدعاية او الاعلان او لاية مقاصد اخرى. بناء المصنع: اي بناء مرخص للصناعة المرخصة قانونا. مستودع تجاري: اي بناء لخزن البضائع. الرصيف: الجزء من الشارع المعد لمرور المشاه. الطريق المحدود النوافذ: الطريق الذي لا يسمح بالدخول اليه او الخروج منه الا من اماكن معينة.

الإحالة

المادة 2 من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية