التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 1394
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966

أ- باستثناء الجدران الملاصقة للطريق العام لا يسمح بانشاء جدار استنادي في اية قطعة ارض على حدود القطعة المجاورة لها، بارتفاع يتجاوز عن (2.5) م من مستوى الارض الطبيعية ويسوى الارتفاع الذي يتجاوز عن مترين ونصف بجدران استنادية اخرى موازية على ان لا تقل المسافة بين الجدار الاستنادي والاخر عن 2.5 م وان لا يتجاوز ارتفاع كل جدار استنادي 2.5 متر عن اعلى نقطة من الجدار الذي قبله. ب- يحدد ارتفاع الاسوار حول قطعة الارض بما لا يتجاوز (5ر2) م من منسوب الارض الطبيعية . ج- للجنة السماح بانشاء جدران استنادية بالارتفاع الذي تحدده اذا اقتضت طبيعة الارض ذلك على ان لا يزيد الارتفاع في هذه الحالة على (3) م .

الإحالة

المادة 23 من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية