التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 1394
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966

أ-لا يحسب من ارتفاع البناء او من عدد الادوار طابق السطح والنتوءات الزخرفية وتاج البناء وطوابق مواقف السيارات وطوابق التسوية . ب-يسمح باستعمال جزء او اكثر من طابق او طوابق مواقف السيارات المستثناة من الارتفاع وعدد الادوار لغايات خدمة البناء ويجوز استعماله ( غرفة بويلرات ، غرفة خزين ، غرفة حارس ، بئر ماء ) او اي استعمال مماثل على ان لا تزيد مساحة تلك الاجزاء على (15%) من مساحة الطابق على ان يستغل باقي اجزاء الطابق لمواقف السيارات وممراتها ويمنع استغلاله الا للغايات التي رخص له بها وانشىء من اجلها .

الإحالة

المادة 44 من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية