التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 1394
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966

المادة 48 - أ-تستوفي الامانة الرسوم التالية : - منطقـة الاستعمال منطقة التنظيم رسوم تسجيل رسوم مخطط الموقع رسوم التثبيت والاستقامات طلب الترخيص فلس دينار فلس دينار فلس دينار السكن أ. 000 5 000 5 000 15 ب. 000 4 000 4 000 10 جـ. 000 3 000 3 000 10 د. 000 2 000 2 000 5 السكن الشعبي 000 1 000 1 000 2 السكن الأخضر والريفي الرسم المقرر على المنطقة التي يقع فيها مضافاً اليه (50%) من ذلك الرسم التجاري التجاري المحلي والمكاتب 000 5 000 5 000 20 التجاري العادي 500 7 500 7 000 40 التجاري المركزي 000 10 000 10 000 50 الصناعات الصناعات 000 10 000 10 000 30 الصناعات الخفيفة 500 7 000 7 000 30 منطقة الاستعمال منطقة التنظيم مواقف السيارات المسقوفة والبناء الفرعي للمتر المربع أحواض السباحة لكل متر مربع فلس دينـــار فلس دينــار السكن أ. 200 000 000 1 ب. 150 000 000 1 جـ. 100 000 000 1 د. 50 000 000 000 السكن الشعبي 50 000 000 000 السكن الأخضر والريفي الرسم المقرر على المنطقة التي يقع فيها مضافاً اليه (50%) من ذلك الرسم منطقة الاستعمال منطقة التنظيم لكل متر مربع من الأسوار الأقبية مساحة البناء للمتر الطولي للمتر المربع فلس دينار فلس دينار فلس دينار السكن أ- 000 1 300 000 450 000 ب- 800 000 200 000 300 000 جـ - 450 000 150 000 200 000 د - 200 000 50 000 100 000 السكن الشعبي 100 000 20 000 50 000 السكن الأخضر والريفي الرسم المقرر على المنطقة التي يقع فيها مضافاإليه (50%) من ذلك الرسم منطقة الاستعمال منطقة التنظيم الطابق الأرضي الطوابق الأخرى أحواض السباحة البروزات التجارية والتسوية والسدد للمتر المربع للمتر المربع للمتر المربع فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس دينار التجاري التجاري المحلي والمكاتب 000 2 000 1 500 1 000 000 التجاري العادي 000 3 500 1 500 2 000 25 التجاري المركزي 000 4 000 3 500 3 000 35 منطقة الاستعمال منطقة التنظيم مساحة الطابق الأرضي بما مساحة الطوابق أحواض الأسوار فيها طابق التسوية والسدد الأخرى السباحة للمتر الطولي والمظلات للمتر المربع للمتر المربع للمتر المربع فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس دينار الصناعات الصناعات 500 2 500 1 500 1 450 000 الصناعات الخفيفة 500 1 000 1 500 1 300 000 منطقة الاستعمال منطقة التنظيم الشرفات الأسوار متر طولي الأقبية متر مربع مواقف السيارات متر مربع المسقوفة متر مربع فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس دينار التجاري التجاري المحلي والمكاتب 000 000 200 000 500 000 200 000 التجاري العادي 000 20 300 000 000 1 250 000 التجاري المركزي 000 25 500 000 000 2 350 000 منطقة الاستعمال منطقة التنظيم الأقبية للمتر المربع مواقف السيارات المسقوفة للمتر المربع فلس دينار فلس دينار الصناعات الصناعات 000 1 250 000 الصناعات الخفيفة 000 000 200 000 ب- تستوفي الامانة الرسوم التالية عن حالات التجاوز الآتي بيانها ويعتبر الجزء من المتر المربع او المكعب من التجاوز متراً مربعاً او مكعباً لغايات احتساب الرسوم :- نوع الاستعمال لكل متر مربع من لكل متر مربع لكل متر مربع نوع التجاوز لكل لكل متر مربع التجاوز على من التجاوز من التجاوز عن متر مكعب من بدل مواقف مساحة الارتدادات عـن النسبة النسبة التجاوز في الحجم سيارات المئوية الطابقية للبناء فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس دينار السكن الأخضر الرسم المقرره في المنطقة التي يقع فيها مضافاً اليها (50%) من تلك الرسوم سكن (أ) 000 100 000 40 000 40 000 40 000 60 سكن (ب) 000 75 000 32 000 32 000 30 000 45 سكن (جـ) 000 50 000 20 000 20 000 20 000 30 سكن (د) 000 25 000 16 000 16 000 16 000 14 سكن شعبي000 10 000 4 000 4 000 4 000 5 التجاري المركزي 000 250 000 110 000 64 000 72 000 120 التجاري العادي 000 185 000 80 000 46 000 48 000 90 التجاري المحلي والمكاتب000 125 000 54 000 30 000 40 000 60 الصناعات000 250 000 110 000 60 000 72 000 120 الصناعات الخفيفة 000 200 000 80 000 42 000 48 000 90

الإحالة

المادة 48 من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية