التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 50من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 1394
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966

أ- تستوفي الامانة التأمينات النقدية التالية :- 1-10% من مجموع رسوم الترخيص للالتزام بالاعمار وفقا للرخصة الصادرة للمالك وتصادر في حال عدم الالتزام بالترخيص . 2-10% من مجموع رسوم الترخيص مقابل انشاء بئر الماء وبحد ادنى مقداره (25) دينارا . ب- تعتبر مبالغ التامين المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ايرادا للامانة وتحول لحسابها اذا لم يقم المالك بالاعمال المطلوبة منه خلال (60) يوما من تاريخ انذاره للقيام بها ولايمنح اذن اشغال البناء الا بعد القيام بها .

الإحالة

المادة 50 من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية