التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 55من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 1394
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966

أ- يجب ان تتوفر في المنور الشروط التالية:- 1- ان تكون ارضيته مرصوفة وان تصرف المياه منه بطريقة مناسبة 2- ان يكون له مدخل في الطابق الاسفل 3- ان يبقى مكشوفا لكل طوابق البناء باستثناء طابق السطح الذي يجب ان يغطي بمادة مناسبة 4- ان لا يسمح بانشاء شرفات او نتوءات اخرى داخله ب- يجب ان تتوفر في المنور المواصفات الهندسية التالية:- 1- ان لا تقل مساحة منور غرف السكن عن (10) امتار مربعة وان لا يقل طول ضلعه عن ربع ارتفاع المنور او عن مترين ونصف المتر ايهما اكثر. 2- ان لا تقل مساحة المنور للمطابخ وغرف الغسيل والمراحيض وغرف الحمام عن سبعة امتار ونصف وان لا يقل عرضه عن مترين ونصف. 3- يستثنى من المواصفات الهندسية المنصوص عليها في البندين السابقين من هذه الفقرة مجاري التهوية العامودية الميكانيكية.

الإحالة

المادة 55 من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية