الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966
أ- يجب ان تتوفر في المنور الشروط التالية:-
1- ان تكون ارضيته مرصوفة وان تصرف المياه منه بطريقة مناسبة
2- ان يكون له مدخل في الطابق الاسفل
3- ان يبقى مكشوفا لكل طوابق البناء باستثناء طابق السطح الذي يجب ان يغطي بمادة مناسبة
4- ان لا يسمح بانشاء شرفات او نتوءات اخرى داخله
ب- يجب ان تتوفر في المنور المواصفات الهندسية التالية:-
1- ان لا تقل مساحة منور غرف السكن عن (10) امتار مربعة وان لا يقل طول ضلعه عن ربع ارتفاع المنور او عن مترين ونصف
المتر ايهما اكثر.
2- ان لا تقل مساحة المنور للمطابخ وغرف الغسيل والمراحيض وغرف الحمام عن سبعة امتار ونصف وان لا يقل عرضه عن مترين
ونصف.
3- يستثنى من المواصفات الهندسية المنصوص عليها في البندين السابقين من هذه الفقرة مجاري التهوية العامودية الميكانيكية.