الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966
يجب ان يؤمن في كل بناء الخدمات التالية :-
أ-انشاء بئر مياه وفق المواصفات والتعليمات المقررة التي تصدر بهذا الخصوص بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وكذلك انشاء
الحفرة الامتصاصية للمباني غير المخدومة بخدمات الصرف الصحي وفق المواصفات الهندسية والتعليمات التي تصدر بهذا الخصوص
بالتنسيق مع الجهات المعينة 0
ب-خزانات مياه على الاسطح بمعدل خزان بسعة لاتقل عن مترين مكعبين لكل مسكن .
ج-تخصيص موقع مناسب لمحطة تحويل كهربائية ضمن البناء او قطعة الارض وحسب الشروط والتعليمات التي تصدر عن الجهات المعنية
بهذا الخصوص .
د-حفرة امتصاصية للمباني غير المخدومة بخدمات الصرف الصحي وتنشا وفق المواصفات الهندسية التي تقررها اللجنة .
هـ-حاوية نفايات للابنية التي يكون عدد الشقق السكنية فيها ثماني شقق او اكثر وللمجمعـات التجارية والصناعية والسياحية
بالمواصفات التي تحددها الجهة المختصة في الامانة .