التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 66من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 1394
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 139416 تموز 1966

يجب ان يؤمن في كل بناء الخدمات التالية :- أ-انشاء بئر مياه وفق المواصفات والتعليمات المقررة التي تصدر بهذا الخصوص بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وكذلك انشاء الحفرة الامتصاصية للمباني غير المخدومة بخدمات الصرف الصحي وفق المواصفات الهندسية والتعليمات التي تصدر بهذا الخصوص بالتنسيق مع الجهات المعينة 0 ب-خزانات مياه على الاسطح بمعدل خزان بسعة لاتقل عن مترين مكعبين لكل مسكن . ج-تخصيص موقع مناسب لمحطة تحويل كهربائية ضمن البناء او قطعة الارض وحسب الشروط والتعليمات التي تصدر عن الجهات المعنية بهذا الخصوص . د-حفرة امتصاصية للمباني غير المخدومة بخدمات الصرف الصحي وتنشا وفق المواصفات الهندسية التي تقررها اللجنة . هـ-حاوية نفايات للابنية التي يكون عدد الشقق السكنية فيها ثماني شقق او اكثر وللمجمعـات التجارية والصناعية والسياحية بالمواصفات التي تحددها الجهة المختصة في الامانة .

الإحالة

المادة 66 من نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية