التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المادة 8-

المادة 10من نظام موظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنة 1969 رقم 54 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 877
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8771 حزيران 1971

أ- لا تمنح الزيادة السنوية الا لمن حصل على تقدير جيد على الاقل. ب- يجوز للمدير بناء على تنسيب الرؤساء المباشرين واللجنة ان يمنح الموظف الممتاز الذي يبدي جدارة في عمله والذي ورد عنه تقريران سنويات متتاليان بدرجة ممتاز او جيد جدا زيادة جدارة بمقدار زيادة سنوية واحدة كما هي مقررة لدرجته على انه لغايات هذه المادة لا يجوز اعتماد تقرير سنوي سبق اعتماده. ج-تمنح زيادة الجدارة مع الزيادة السنوية. د- لا يجوز الجمع بين الترفيع الى درجة اعلى وبين زيادة الجدارة في سنة واحدة.

الإحالة

المادة 10 من نظام موظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنة 1969 رقم 54 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 877)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية