الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8771 حزيران 1971
الفصل الخامس
تعيين الموظفين
المادة 18-
لا يعين اي شخص في احدى الوظائف الدائمة في المؤسسة الا اذا كان:-
أ- اردني الجنسية.
ب- اتم السنة الثامنة من العمر.
ج- سالماً من الامراض والعاهات البدنية والعقلية بقرار من المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة.
د- حسن السلوك والسمعة.
هـ- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او بجريمة غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال
والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة واية جريمة اخرى مخلة بالاخلاق.
و- حائزاً على المؤهلات العلمية والخبرات التي تتطلبها طبيعة الوظيفة التي سيعين فيها شريطة ان يكون حائزاً على
شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها كحد ادنى.