الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8771 حزيران 1971
باستثناء تعيين الموظفين في الوظائف الفنية او التي تقتضى المصلحة اعتبار الخبرة فيها كأساس لا يجوز ان يعين اصحاب
المؤهلات المبينة في ادناه في الوظائف الدائمة بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات والرواتب التالية:-
أ- حاملو شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة السادسة
ب- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنة واحدة بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها براتب
السنة الثالثة من الدرجة السادسة.
ج- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة فيها سنتين بعد مستوى شهادة الدارسة الثانوية او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة
الخامسة.
د- خريجو الجامعات والكليات العالية من حملة شهادة البكالوريوس او الليسانس مهما كانت مدة الدراسة في ادنى مربوط
الدرجة الرابعة.
هـ- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة الدبلوم للدراسات العليا بعد الحصول على شهادة البكالوريوس
او الليسانس براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة.
و- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادات الماجستير (استاذ آداب او استاذ علوم) براتب السنة الخامسة
من الدرجة الرابعة.
ز- يعين حاملو شهادة الدكتوراة براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة.