الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8771 حزيران 1971
اذا كان للمرشح خبرة عملية بعد الحصول على الشهادة العلمية في شركات الطيران او في اي عمل مشابه للواجبات التي
ستناط به بعد تعيينه في المؤسسة فيمكن ان يعين براتب يزيد عن الحد المقرر لراتب الشهادة التي يحملها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8771 حزيران 1971
الإحالة
المادة 21 من نظام موظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنة 1969 رقم 54 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 877)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.