الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8771 حزيران 1971
أ- عند تعيين الموظف في المؤسسة لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة ثلاثة اشهر ، ويصبح الموظف مثبتاً في الخدمة تلقائياً
اذا لم يصدر قرار بانهاء خدماته قبل انتهاء مدة التجربة وتعتبر مدة التجربة جزءاً من خدمة الموظف الفعلية.
ب- يجوز انهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة لعدم كفايتة او سوء سلوكه وذلك بقرار من المرجع المختص بالتعيين ولا
يحق له المطالبة بأي تعويض نتيجة لذلك كما لا يجوز اعادة تعيينه مرة اخرى.
ج- اذا اعيد تعيين الموظف الذي لم يكمل مدة تجربته الاولى فيجب ان يوضع تحت التجربة من جديد كما يوضع تحت التجربة
كل من امضى خارج المؤسسة مدة ثلاث سنوات او اكثر.