الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8771 حزيران 1971
الفصل السادس
واجبات الموظف وسلوكه
المادة 25-
على الموظف في ادائه لواجباته أن:-
أ- يراعى المواعيد المحددة للدوام ويملأ اوقات العمل بانتاج مفيد.
ب- يقوم بالعمل المنوط به بكل كفاءة وامانة.
ج- ينفذ اوامر رؤسائه وتعليماتهم ويراعي التسلسل الوظيفي في الاتصالات.
د- يطبق القوانين والانظمة والتعليمات الموضوعة لعمله في المؤسسة ويتجنب الوقوع عن قصد في مخالفة لنصها او روحها.
هـ- يقدم اية اقتراحات مفيدة لضبط طرق العمل ورفع مستوى الاداء.
و- يبلغ رؤساءه عن كل تجاوز او اهمال او قصور او تلاعب او اجراء يضر بمصلحة المؤسسة وعن كل مخالفة في تطبيق القانون
او الانظمة او التعليمات وعلى كل رئيس يصل اليه علم كهذا ان يبلغ المدير فورا بذلك.
ز- يحافظ على مصلحة المؤسسة وامولها وسائر موجوداتها.
ح- يتصرف بأدب وكياسة مع رؤسائه ومرؤوسيه ومع الجمهور ويحافظ في جميع الاحوال على شرف الوظيفة وسمعة المؤسسة.