التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · واجبات الموظف وسلوكه

المادة 25من نظام موظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنة 1969 رقم 54 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 877
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8771 حزيران 1971

الفصل السادس واجبات الموظف وسلوكه المادة 25- على الموظف في ادائه لواجباته أن:- أ- يراعى المواعيد المحددة للدوام ويملأ اوقات العمل بانتاج مفيد. ب- يقوم بالعمل المنوط به بكل كفاءة وامانة. ج- ينفذ اوامر رؤسائه وتعليماتهم ويراعي التسلسل الوظيفي في الاتصالات. د- يطبق القوانين والانظمة والتعليمات الموضوعة لعمله في المؤسسة ويتجنب الوقوع عن قصد في مخالفة لنصها او روحها. هـ- يقدم اية اقتراحات مفيدة لضبط طرق العمل ورفع مستوى الاداء. و- يبلغ رؤساءه عن كل تجاوز او اهمال او قصور او تلاعب او اجراء يضر بمصلحة المؤسسة وعن كل مخالفة في تطبيق القانون او الانظمة او التعليمات وعلى كل رئيس يصل اليه علم كهذا ان يبلغ المدير فورا بذلك. ز- يحافظ على مصلحة المؤسسة وامولها وسائر موجوداتها. ح- يتصرف بأدب وكياسة مع رؤسائه ومرؤوسيه ومع الجمهور ويحافظ في جميع الاحوال على شرف الوظيفة وسمعة المؤسسة.

الإحالة

المادة 25 من نظام موظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنة 1969 رقم 54 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 877)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية