التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · الاجازات

المادة 34من نظام موظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنة 1969 رقم 54 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 877
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8771 حزيران 1971

أ- يعتبر الموظف فاقداً الوظيفة اذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع اكثر من (15) خمسة عشر يوماً خلال السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متوالية على ان يسبق الفصل انذار كتابي بالبريد المسجل بعد غياب عشرة ايام في الحالة الاولى وثلاثة ايام في الحالة الثانية ويعتبر مجرد ارسال الانذار المسحل على عنوان الموظف المبين في ملفه بينة كافية لاستلام الانذار. ب- لا يستحق الموظف اي رواتب أو علاوات او مكافآت عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون سبب مشروع.

الإحالة

المادة 34 من نظام موظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنة 1969 رقم 54 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 877)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية