التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · الاجازات

المادة 42من نظام موظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنة 1969 رقم 54 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 877
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8771 حزيران 1971

أ- يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا عن الشهور الاربعة الاولى ونصف راتبه عن الشهور الاربعة التالية ، ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة. ب- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء مدة الثمانية شهور المذكورة فتعاد معاينته من قبل المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة فإذا وجد المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة لدى معاينته للموظف مرة ثانية ان مرضه غير قابل للشفاء فتنتهي خدماته بقرار من المرجع المختص. ج- اذا وجدت المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة لدى معاينتها للموظف مرة ثانية ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادراً على استنئاف عمله بعد فيجوز بناء على تنسيب المدير وموافقة المجلس تمديد اجازته المرضية لمدة اخرى لا تتجاوز اربعة اشهر بنصف الراتب بعد الاشهر الثمانية الاولى. واذا لم يشف الموظف خلال هذه المدة ولم يصبح قادراً على استئناف عمله تنتهي خدماته حكماً لعدم لياقته الصحية.

الإحالة

المادة 42 من نظام موظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنة 1969 رقم 54 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 877)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية